19
تمدد خدمة الاحتياطي الموجود تحت العلاج والتداوي بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه ما لم يرغب بالتسريح.
التشريعات السورية
19
تمدد خدمة الاحتياطي الموجود تحت العلاج والتداوي بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه ما لم يرغب بالتسريح.