التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

18

تطبق على الاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية أحكام القوانين والأنظمة والأوامر المطبقة على العسكريين العاملين.