18
تطبق على الاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية أحكام القوانين والأنظمة والأوامر المطبقة على العسكريين العاملين.
التشريعات السورية
18
تطبق على الاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية أحكام القوانين والأنظمة والأوامر المطبقة على العسكريين العاملين.