التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

16

يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية إعادة تسوية معاشه وفقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية.