التشريعات السورية

القانون 21 لعام 1981 المتضمن تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ملغى بالقانون 24 لعام 2003 عدا المادة 18 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/1401 هـ الموافق 7/6/1981م . يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

آ– يسري تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع الخاضعين لأحكام القانون 112 لعام 1958 وتعديلاته لمدة خمس سنوات تبدأ اعتباراً من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم . ب– يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن /25%/ نقصاً أو زيادة على رقم أعمالها . تجري إعادة التصنيف وفق أحكام هذه الفقرة بناءً على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف – حسب الحال – يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة .

1978 · ج– تسري أحكام هذه المادة على المكلفين المشمولين بدورة التصنيف النافذة بدءاً من عام 1978 .

2 · المادة 2

#

تتم إعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرة / ب / من المادة الأولى السابقة من قبل لجان التصنيف المحددة بالقانون رقم 112 لعام 1958 .وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه .

3 · المادة 3

#

لا تسري بحق المكلف أحكام إعادة التصنيف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين - حسب الحال – إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون .

4 · المادة 4

#

آ – على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد التالية : 1. خلال مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان الذي تصدره الدوائر المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة / آ / من المادة الأولى من هذا القانون . 2. خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائد للحالات التالية : آ – البدء بممارسة حرفة أو مهنة أو خاضعة للضريبة . ب – تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات . ج – انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير . د – دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها . هـ – التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إدارة المكلف. 3. بعد انقضاء ستة أشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف . ب - يجري تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالتي التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة وينظر في طي التكليف جزئياً بنسبة مدة التوقف .

5 · المادة 5

#

يجوز بقرار من وزير المالية إلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكينا لها من مراقبة فعالياتهم .يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل مثل الضريبة السنوية عن سنة واحدة وتضاعف الغرامة في حال التكرار .

6 · المادة 6

#

آ– تترتب الضريبة على المكلف اعتباراً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين / آ و ب / من المادة الأولى من هذا القانون وذلك في حساب الدورات . أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة / آ / من المادة 4 من هذا القانون باستثناء حالتي التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية . ب – تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية .

7 · المادة 7

#

آ– تضاف نسبة قدرها /5%/ من ضريبة الدخل المقطوع عن دورة التصنيف العام النافذة بدءاً من عام 1978 باسم مساهمة في نفقات التصنيف العام وذلك على تكاليف العامين الأولين بالنسبة للمكلفين الذين تم تصنيفهم لغاية 31/3/1980 م . ب– أما بالنسبة للمكلفين الذين سوف يتم تصنيفهم بعد التاريخ المذكور فيضاف على تكاليف كل سنة نسبة قدرها /2%/ وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف .

8 · المادة 8

#

آ– تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأعراضها بموجب جداول تقرها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصيف وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتدفع إلى دوائر النقل مع رسوم السيارات . ب– يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها . ج– يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره 1200 ليرة سورية لكل سيارة . د– تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عنها بالفقرة / آ / السابقة على جميع محافظات القطر ، وتعتبر بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية قطعية .

هـ – لا يجوز منح الترخيص بالسير بالسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها .

9 · المادة 9

#

آ – تكلف كل سيارة عامة تخضع لضريبة الدخل المقطوع بضريبة وراتب وأجور مقطوعة عن العاملين عليها قدرها / 10 % / سنوياً من الضريبة المذكورة تستحق وتحصل معها وذلك مع عدم الإخلال معها وذلك مع عدم الإخلال بالعلاقة التعاقدية فيما بين مالك السيارة والعاملين عليها . ب – لا يكلف بالضريبة المذكورة مالك السيارة العامة الذي يعمل عليها بنفسه دون أن يستخدم أي عامل آخر عليها .

10 · المادة 10

#

يجب على جميع الإدارات والشركات والجمعيات والأفراد الوارد ذكرهم في المادة 53 المعدلة من المرسوم التشريعي 85 لعام 1949 أن يدفعوا إلى الخزينة خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء كل سنة أشهر من السنة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لديهم خلال الستة أشهر السابقة .

11 · المادة 11

#

يترتب على جميع المكلفين المشمولين بأحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي 85 لعام 1949 أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ودفتر صور الرسائل ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم .

12 · المادة 12

#

آ– إذا لم يقدم المكلف الخاضع لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 85 لعام 1949 ضمن المهلة المحددة البيان المنصوص عليه في المادتين 14 و15 من المرسوم التشريعي المذكور أو لم يبرز القيوم الحسابية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المادة 14 منه يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة ويكلف بالضريبة على أساس أرباح لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف به خلال السنوات الخمس الأخيرة وتضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها /20%/ لعدم تقديمه البيان وأما إذا امتثل المكلف للإنذار المبلغ إليه وقدم بياناً بأرباحه وأبرز القيود والوثائق والمستندات المطلوبة فيعالج وضعه حسب الحال وفق أحكام الفقرتين / ب و ج / التاليتين على أن يضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها /10%/ فقط على عدم تقديمه البيان في موعده القانوني . ب– إذا قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وأبرز القيود الحسابية وسائر الوثائق والمستندات ورفضتها الدوائر المالية لعدم صحتها ، فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة بين أرباحه المصرح بها والأرباح القطعية المقدرة عليه وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1964 . ج- إذا قدم المكلف البيان المشار إليه في موعده القانوني وأبرز القيود الحسابية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ واكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجرى تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقاً لأحكام المادة 3 فقرة / آ / من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964 .

13 · المادة 13

#

آ – إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة / آ / من المادة السابقة كل مكلف لا يمسك أصلاً القيود الحسابية المنصوص عليها في المادة 6من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 أو يرفض إبرازها بعد انقضاء مهلة الإنذار المنصوص عليه بالمادة السابقة ، أو يبرز تأييد البيان دفاتر حسابية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو استعملت في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاً أو بعضاً يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة نقدية لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يحرم المكلف من إجازات التصدير والاستيراد ويطوى أسمه من غرف التجارة والصناعة والزراعة خلال سنة أو سنوات تنفيذ العقوبة التي يحكم بها . يحال المكلف المخالف المذكور على القضاء بقرار من وزير المالية .

ب – تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفات .

14 · المادة 14

#

يحدد مبلغ التأمين لطلب إعادة النظر المقدم من مكلفي ضريبة الدخل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 بمبلغ قدره 300 ل.س في سائر الحالات ولا يوقف هذا الطلب التحصيل .

15 · المادة 15

#

تستحق ضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في المادة 41من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكاليف .

16 · المادة 16

#

تطبق أحكام المادتين 12 و13 السابقتين بدءاً من أول سنة تكليف تلي سنة نفاذ هذا القانون وتبقى أحكام المواد 25 و26 و27 من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 نافذة حتى آخر سنة النفاذ المذكور .

17 · المادة 17

#

تلغى جميع الأحكام المتعلقة بفرض ضريبة الدخل على الأرباح المقدرة أينما وجدت في النصوص النافذة ويعاد توزيع مكلفي المهن المختلفة الخاضعين للضريبة المذكورة على فئتي مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل المقطوع بقرار يصدر عن وزير المالية ويسري بدءاً من أول عام 1982 .

18 · المادة 18

#

خلافاً لكل نص نافذ يتم في حساب عمليات تحقق أو تحصيل جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والإدارة المحلية (عدا رسم الطابع) وكذلك في حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية الأعلى أو الأدنى حسب الحال في حال بلوغ السر نصف الليرة فأكثر أو تدنيه عنه .

19 · المادة 19

#

تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لهذا القانون سواء وردت في نصوص عامة أو خاصة ولا سيما المادة / 6 / والمادتين / 12 و 13 / والفقرات / آ – ب – ج / من المادة / 14 / والمادتين / 15 و 16 / من القانون / 112 / تاريخ 11 / 8 / 1958 والمواد / 25 – 26 – 27 – 28 – 41 / وما ورد بالمواد / 14 – 37 – 53 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / تاريخ 21 / 5 / 1949 والمواد / 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 / من المرسوم / 928 / لعام 1968 الصادر سنداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 41 / تاريخ 26 / 2 / 1968 والفقرة / ج / من المادة / 3 / من المرسوم التشريعي رقم / 146 / تاريخ 22 / 12 / 1964 والمواد / 6 – 8 – 10 / من المرسوم التشريعي رقم / 52 / تاريخ21 / 2 / 1971 والمادة / 5 / من المرسوم التشريعي رقم / 21 / تاريخ 18 / 1 / 1969 وتحل عبارة التصنيف محل عبارة التصنيف العام أينما وردت في قانون ضريبة الدخل المقطوع رقم / 112 / لعام 1958 المشار إليه وتعديلاته وفي المرسوم / 928 / لعام 1968 المنوه به وتعديلاته وفي سائر القوانين الأخرى .

ويصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القانون .

20 · المادة 20

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 29 / 8 / 1401 هـ الموافق في 1 / 7 / 1981 م . ملغى بالقانون 24 لعام 2003 عدا المادة 18

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.