14
يحدد مبلغ التأمين لطلب إعادة النظر المقدم من مكلفي ضريبة الدخل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 بمبلغ قدره 300 ل.س في سائر الحالات ولا يوقف هذا الطلب التحصيل .
التشريعات السورية
14
يحدد مبلغ التأمين لطلب إعادة النظر المقدم من مكلفي ضريبة الدخل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 بمبلغ قدره 300 ل.س في سائر الحالات ولا يوقف هذا الطلب التحصيل .