15
تستحق ضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في المادة 41من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكاليف .
التشريعات السورية
15
تستحق ضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في المادة 41من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكاليف .