التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

15

تستحق ضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في المادة 41من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكاليف .