التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

16

تطبق أحكام المادتين 12 و13 السابقتين بدءاً من أول سنة تكليف تلي سنة نفاذ هذا القانون وتبقى أحكام المواد 25 و26 و27 من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 نافذة حتى آخر سنة النفاذ المذكور .