16
تطبق أحكام المادتين 12 و13 السابقتين بدءاً من أول سنة تكليف تلي سنة نفاذ هذا القانون وتبقى أحكام المواد 25 و26 و27 من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 نافذة حتى آخر سنة النفاذ المذكور .
التشريعات السورية
16
تطبق أحكام المادتين 12 و13 السابقتين بدءاً من أول سنة تكليف تلي سنة نفاذ هذا القانون وتبقى أحكام المواد 25 و26 و27 من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 نافذة حتى آخر سنة النفاذ المذكور .