التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

17

تلغى جميع الأحكام المتعلقة بفرض ضريبة الدخل على الأرباح المقدرة أينما وجدت في النصوص النافذة ويعاد توزيع مكلفي المهن المختلفة الخاضعين للضريبة المذكورة على فئتي مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل المقطوع بقرار يصدر عن وزير المالية ويسري بدءاً من أول عام 1982 .