17
تلغى جميع الأحكام المتعلقة بفرض ضريبة الدخل على الأرباح المقدرة أينما وجدت في النصوص النافذة ويعاد توزيع مكلفي المهن المختلفة الخاضعين للضريبة المذكورة على فئتي مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل المقطوع بقرار يصدر عن وزير المالية ويسري بدءاً من أول عام 1982 .

