18
خلافاً لكل نص نافذ يتم في حساب عمليات تحقق أو تحصيل جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والإدارة المحلية (عدا رسم الطابع) وكذلك في حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منها لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية الأعلى أو الأدنى حسب الحال في حال بلوغ السر نصف الليرة فأكثر أو تدنيه عنه .

