19
تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لهذا القانون سواء وردت في نصوص عامة أو خاصة ولا سيما المادة / 6 / والمادتين / 12 و 13 / والفقرات / آ – ب – ج / من المادة / 14 / والمادتين / 15 و 16 / من القانون / 112 / تاريخ 11 / 8 / 1958 والمواد / 25 – 26 – 27 – 28 – 41 / وما ورد بالمواد / 14 – 37 – 53 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / تاريخ 21 / 5 / 1949 والمواد / 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 / من المرسوم / 928 / لعام 1968 الصادر سنداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 41 / تاريخ 26 / 2 / 1968 والفقرة / ج / من المادة / 3 / من المرسوم التشريعي رقم / 146 / تاريخ 22 / 12 / 1964 والمواد / 6 – 8 – 10 / من المرسوم التشريعي رقم / 52 / تاريخ21 / 2 / 1971 والمادة / 5 / من المرسوم التشريعي رقم / 21 / تاريخ 18 / 1 / 1969 وتحل عبارة التصنيف محل عبارة التصنيف العام أينما وردت في قانون ضريبة الدخل المقطوع رقم / 112 / لعام 1958 المشار إليه وتعديلاته وفي المرسوم / 928 / لعام 1968 المنوه به وتعديلاته وفي سائر القوانين الأخرى .

