13
آ – إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة / آ / من المادة السابقة كل مكلف لا يمسك أصلاً القيود الحسابية المنصوص عليها في المادة 6من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 أو يرفض إبرازها بعد انقضاء مهلة الإنذار المنصوص عليه بالمادة السابقة ، أو يبرز تأييد البيان دفاتر حسابية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو استعملت في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاً أو بعضاً يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة نقدية لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يحرم المكلف من إجازات التصدير والاستيراد ويطوى أسمه من غرف التجارة والصناعة والزراعة خلال سنة أو سنوات تنفيذ العقوبة التي يحكم بها . يحال المكلف المخالف المذكور على القضاء بقرار من وزير المالية .

