التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

6

آ– تترتب الضريبة على المكلف اعتباراً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين / آ و ب / من المادة الأولى من هذا القانون وذلك في حساب الدورات . أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة / آ / من المادة 4 من هذا القانون باستثناء حالتي التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية . ب – تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية .