التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

7

آ– تضاف نسبة قدرها /5%/ من ضريبة الدخل المقطوع عن دورة التصنيف العام النافذة بدءاً من عام 1978 باسم مساهمة في نفقات التصنيف العام وذلك على تكاليف العامين الأولين بالنسبة للمكلفين الذين تم تصنيفهم لغاية 31/3/1980 م . ب– أما بالنسبة للمكلفين الذين سوف يتم تصنيفهم بعد التاريخ المذكور فيضاف على تكاليف كل سنة نسبة قدرها /2%/ وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف .