التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

8

آ– تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأعراضها بموجب جداول تقرها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصيف وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتدفع إلى دوائر النقل مع رسوم السيارات . ب– يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها . ج– يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره 1200 ليرة سورية لكل سيارة . د– تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عنها بالفقرة / آ / السابقة على جميع محافظات القطر ، وتعتبر بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية قطعية .