5
يجوز بقرار من وزير المالية إلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكينا لها من مراقبة فعالياتهم .يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل مثل الضريبة السنوية عن سنة واحدة وتضاعف الغرامة في حال التكرار .

