التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

4

آ – على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد التالية : 1. خلال مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان الذي تصدره الدوائر المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة / آ / من المادة الأولى من هذا القانون . 2. خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائد للحالات التالية : آ – البدء بممارسة حرفة أو مهنة أو خاضعة للضريبة . ب – تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات . ج – انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير . د – دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها . هـ – التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إدارة المكلف. 3. بعد انقضاء ستة أشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف . ب - يجري تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالتي التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة وينظر في طي التكليف جزئياً بنسبة مدة التوقف .