التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

10

يجب على جميع الإدارات والشركات والجمعيات والأفراد الوارد ذكرهم في المادة 53 المعدلة من المرسوم التشريعي 85 لعام 1949 أن يدفعوا إلى الخزينة خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء كل سنة أشهر من السنة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لديهم خلال الستة أشهر السابقة .