10
يجب على جميع الإدارات والشركات والجمعيات والأفراد الوارد ذكرهم في المادة 53 المعدلة من المرسوم التشريعي 85 لعام 1949 أن يدفعوا إلى الخزينة خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء كل سنة أشهر من السنة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لديهم خلال الستة أشهر السابقة .

