التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

11

يترتب على جميع المكلفين المشمولين بأحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي 85 لعام 1949 أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ودفتر صور الرسائل ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم .