التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

2

تتم إعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرة / ب / من المادة الأولى السابقة من قبل لجان التصنيف المحددة بالقانون رقم 112 لعام 1958 .وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه .