المواد
المقدمة
قانون احداث المصارف الاسلامية الصادر بالمرسوم التشريعي 35 لعام 2005 والمعدل بالقانون 3 لعام 2010 وبالمادة 7 من المرسوم التشريعي 24 لعام 2011
1 · المادة 1
#تعاريف أ – المصرف الإسلامي : هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس القائدة أخذاً وعطاء ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى ، أو في مجال التمويل والاستثمار. ب – هيئة الرقابة الشرعية : هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2 · المادة 2
#يخضع إحداث المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 28 / لعام 2001 المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ، ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبينة على القناعة بأن الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ، ويراعي استيعاب السوق المصرفية.
3 · المادة 3
#يجوز للمصارف العامة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف المساهمة في تأسيس مصارف إسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد بما يلي: 1. مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف المحدث المحددة بالقانون / 28 / لعام 2001 . 2. ألا تتجاوز مساهمة المصرف في تأسيس مصرف إسلامي نسبة عشرين بالمائة من صافي الأموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة.
4 · المادة 4
#أ- 1. يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن 50% خمسين بالمائة من رأس مال المصرح به. 2. تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام. 3. يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة. ب. تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم 35 لعام 2005.
5 · المادة 5
#لا يجوز للمصرف المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يبيع أو أن يتنازل عن رخصة المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف . كما لا يجوز لأي مصرف مساهم في تأسيس مصرف إسلامي أن يتنازل عن نصيبه في المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف .
6 · المادة 6
#يهدف المصرف الإسلامي إلى ما يلي : أ – تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها . ب – تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجبهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
7 · المادة 7
#يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقاً للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف : أ – قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص ولآجال محددة أو غير محددة . ب – تقديم الخدمات المالية والمصرفية ، ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها القانون رقم / 28 / لعام 2001 ، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه . ج – القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفي المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة ، وبيع المرابحة للأمر بالشراء ، وعقود الاستصناع ، وعقود بيع السلم ، وعقود الأجار التشغيلية ، وعقود الإجارة التمليكية ، وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية . د – توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة ، أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل . هـ – القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي ، لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه ، بما في ذلك تمالك القيم المنقولة ، وعقود المشاركة ، وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة . و – أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف .
8 · المادة 8
#يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من الأشكال وعلى الأخص: أ – فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض والإيداع ، بما في ذلك أي أجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية . ب – فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل ، وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.
9 · المادة 9
#استثناء من أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة / 20 / من القانون رقم / 28 / لعام 2001 ، والفقرتين 1 و 2 من المادة / 100 / من القانون رقم / 23 / لعام 2002 يحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان ، وكذلك تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية لصالح العملاء أو بالاشتراك معهم . ولمجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة.
10 · المادة 10
#أ – يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى " هيئة الرقابة الشرعية " ويكون رأيها ملزم للمصرف الإسلامي. وتتولى هذه الهيئة : 1. مراقبة أعمال المصرف الإسلامي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية . 2. إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وأعماله . 3. النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي . ب – يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها إلى مجلس النقد والتسليف لاعتمادها وإقرارها. ج – تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريراً سنوياً الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير، وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها. ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف. د – لا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية، أو أي عضو فيها، خلال مدة التعيين إلا بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. هـ – على إدارة المصرف إعلام مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تكوينها.
11 · المادة 11
#أ – تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم / 23 / لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل ما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ب – يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامية ، بما في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز الاستثمارات ، وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الأصول ، كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون / 28 / لعام 2001 والقانون رقم / 23 / لعام 2001 . وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية . ج – يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي : 1. الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين . 2. الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك أسهما فيها، وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد . 3. الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف . 4. الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات 5. القواعد والشروط التي يجب اتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه. د – تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105 و 106 و 107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي ، والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
12 · المادة 12
#أ – لمجلس النقد والتسليفي أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في أحكام الشريعة الإسلامية والفقه والقانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي من قبل مجلس النقد والتسليف . ب – يسمى مجلس النقد والتسليف وأعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم . وتحدد تعويضات أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف .
13 · المادة 13
#أ – يجب على إدارة المصرف الإسلامي إعلام المساهمين والمودعين خطياً ودورياً بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف، ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه الاستثمارات. كما يجب عليها التمييز بين ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص. ب – يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار إليها في هذه المادة.
14 · المادة 14
#يجب على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بحساب احتياطي ( صندوق ) لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك أية خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية ، وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي : أ – اقتطاع ما لا يقل عن ( 10 % ) من صافي أرباح حسابات الاستثمار المشترك المحققة على العمليات الجارية خلال السنة . ب – يمكن زيارة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد والتسليف . ويسري مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل . ج - يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي رأس المال المدفوع للمصرف الإسلامي ، أو أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف . د – تعفى الاقتطاعات المشار إليها أعلاه من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
15 · المادة 15
#(1) تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقاً لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . (2) يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي : أ – أن يفتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية . ب – أن يفتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية . ج – أن يمنح المصارف الإسلامية تمويلاً قصير ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . د – أن يبيع ويشتري من المصارف الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . هـ – أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية طبقاً للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ، ويتم التعامل بها بيعاً وشراء مع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف المركزي .
16 · المادة 16
#أ– في حال تصفية مصرف إسلامي ، تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد والتسليف بالاستناد إلى أحكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ب– يتم وفاء الالتزامات والديون المستحقة على المصرف الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس والترتيب التالي : 1. أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفية . 2. حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة . 3. حقوق المودعين في حسابات الائتمان . 4. الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة . 5. حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه . 6. حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقاً للأسس التالية : · تؤدي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقاً للشروط الخاصة بها وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي ، من ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ، ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر الاستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها . · ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص بنتائج هذا الاستثمار ويتحمل المودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات المصفي . 7. تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف الإسلامي قيد التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل واحد منهم .
17 · المادة 17
#أ – تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلاً خاضعاً للضريبة المقررة على المصارف . ب – تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الموال المتداولة بحسب القانون / 24 / لعام 2003 وتعديلاته .
18 · المادة 18
#أ / تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من رسم الطابع. ب/ تعفى نسخة المصرف من رسم الطابع على عقود بيع وشراء العقارات بقصد بيعها للمتعامل. ج/ تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية العقار باسم الشاري المتعامل وتحسب الرسوم على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية بغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المصرف عند الشراء من المالك الأصلي. د/ تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته لمرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك إلى المصرف وتعفى عملية نقل الملكية من المصرف إلى الشاري /المتعامل/ من ضريبة البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته.
19 · المادة 19
#تخضع المصارف الإسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين / 28 / لعام 2001 و / 29 / لعام 2001 ، و / 23 / لعام 2002 وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 59 / لعام 2003 ، وقانون التجارة رقم /149 / لعام 1949 وتعديلاته ، ولقواعد الأعراف المصرفية السائدة، وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.
20 · المادة 20
#يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة بأحكام المرسوم التشريعي.
21 · المادة 21
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في26/3/1426هـ الموافق4/5/2005م

