التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

14

يجب على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بحساب احتياطي ( صندوق ) لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك أية خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية ، وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي : أ – اقتطاع ما لا يقل عن ( 10 % ) من صافي أرباح حسابات الاستثمار المشترك المحققة على العمليات الجارية خلال السنة . ب – يمكن زيارة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد والتسليف . ويسري مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل . ج - يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي رأس المال المدفوع للمصرف الإسلامي ، أو أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف . د – تعفى الاقتطاعات المشار إليها أعلاه من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .