التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

(1) تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقاً لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . (2) يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي : أ – أن يفتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية . ب – أن يفتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية . ج – أن يمنح المصارف الإسلامية تمويلاً قصير ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . د – أن يبيع ويشتري من المصارف الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . هـ – أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية طبقاً للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ، ويتم التعامل بها بيعاً وشراء مع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف المركزي .