15
(1) تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقاً لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . (2) يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي : أ – أن يفتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية . ب – أن يفتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية . ج – أن يمنح المصارف الإسلامية تمويلاً قصير ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . د – أن يبيع ويشتري من المصارف الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . هـ – أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية طبقاً للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ، ويتم التعامل بها بيعاً وشراء مع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف المركزي .

