التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

16

أ– في حال تصفية مصرف إسلامي ، تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد والتسليف بالاستناد إلى أحكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ب– يتم وفاء الالتزامات والديون المستحقة على المصرف الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس والترتيب التالي : 1. أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفية . 2. حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة . 3. حقوق المودعين في حسابات الائتمان . 4. الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة . 5. حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه . 6. حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقاً للأسس التالية : · تؤدي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقاً للشروط الخاصة بها وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي ، من ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ، ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر الاستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها . · ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص بنتائج هذا الاستثمار ويتحمل المودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات المصفي . 7. تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف الإسلامي قيد التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل واحد منهم .