17
أ – تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلاً خاضعاً للضريبة المقررة على المصارف . ب – تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الموال المتداولة بحسب القانون / 24 / لعام 2003 وتعديلاته .
التشريعات السورية
17
أ – تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلاً خاضعاً للضريبة المقررة على المصارف . ب – تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الموال المتداولة بحسب القانون / 24 / لعام 2003 وتعديلاته .