التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

17

أ – تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلاً خاضعاً للضريبة المقررة على المصارف . ب – تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الموال المتداولة بحسب القانون / 24 / لعام 2003 وتعديلاته .