18
أ / تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من رسم الطابع. ب/ تعفى نسخة المصرف من رسم الطابع على عقود بيع وشراء العقارات بقصد بيعها للمتعامل. ج/ تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية العقار باسم الشاري المتعامل وتحسب الرسوم على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية بغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المصرف عند الشراء من المالك الأصلي. د/ تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته لمرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك إلى المصرف وتعفى عملية نقل الملكية من المصرف إلى الشاري /المتعامل/ من ضريبة البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته.

