19
تخضع المصارف الإسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين / 28 / لعام 2001 و / 29 / لعام 2001 ، و / 23 / لعام 2002 وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 59 / لعام 2003 ، وقانون التجارة رقم /149 / لعام 1949 وتعديلاته ، ولقواعد الأعراف المصرفية السائدة، وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

