التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

13

أ – يجب على إدارة المصرف الإسلامي إعلام المساهمين والمودعين خطياً ودورياً بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف، ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه الاستثمارات. كما يجب عليها التمييز بين ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص. ب – يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار إليها في هذه المادة.