التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

12

أ – لمجلس النقد والتسليفي أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في أحكام الشريعة الإسلامية والفقه والقانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي من قبل مجلس النقد والتسليف . ب – يسمى مجلس النقد والتسليف وأعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم . وتحدد تعويضات أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف .