التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

أ – تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم / 23 / لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل ما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ب – يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامية ، بما في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز الاستثمارات ، وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الأصول ، كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون / 28 / لعام 2001 والقانون رقم / 23 / لعام 2001 . وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية . ج – يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي : 1. الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين . 2. الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك أسهما فيها، وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد . 3. الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف . 4. الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات 5. القواعد والشروط التي يجب اتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه. د – تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105 و 106 و 107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي ، والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.