التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من الأشكال وعلى الأخص: أ – فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض والإيداع ، بما في ذلك أي أجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية . ب – فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل ، وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.