التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

9

استثناء من أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة / 20 / من القانون رقم / 28 / لعام 2001 ، والفقرتين 1 و 2 من المادة / 100 / من القانون رقم / 23 / لعام 2002 يحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان ، وكذلك تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية لصالح العملاء أو بالاشتراك معهم . ولمجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة.