7
يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقاً للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف : أ – قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص ولآجال محددة أو غير محددة . ب – تقديم الخدمات المالية والمصرفية ، ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها القانون رقم / 28 / لعام 2001 ، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه . ج – القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفي المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة ، وبيع المرابحة للأمر بالشراء ، وعقود الاستصناع ، وعقود بيع السلم ، وعقود الأجار التشغيلية ، وعقود الإجارة التمليكية ، وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية . د – توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة ، أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل . هـ – القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي ، لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه ، بما في ذلك تمالك القيم المنقولة ، وعقود المشاركة ، وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة . و – أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف .

