التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

يهدف المصرف الإسلامي إلى ما يلي : أ – تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها . ب – تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجبهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .