2
يخضع إحداث المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 28 / لعام 2001 المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ، ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبينة على القناعة بأن الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ، ويراعي استيعاب السوق المصرفية.

