التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
35
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

تعاريف أ – المصرف الإسلامي : هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس القائدة أخذاً وعطاء ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى ، أو في مجال التمويل والاستثمار. ب – هيئة الرقابة الشرعية : هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.