المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
الباب الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الآتية المعاني المدونة إزائها: - الوزارة: وزارة الصحة. - الوزير: وزير الصحة. - المرض الساري: كل مرض ناجم عن عامل ممرض محدد كالجراثيم والحمات الراشحة والفطريات وما شابهها, أو أحد إفرازاته أو مكوناته السامة, والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل أو إفرازاته أو مكوناته من مصدر معين, سواء كان إنسانا أو حيوانا أو غير ذلك, إلى إنسان متلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق تدخل وسيط (حيوان أو نبات أو ناقل حشري أو مياه أو غذاء أو هواء). - سراية العوامل الممرضة: وهي الآتية التي ينتشر عن طريقها العامل الممرض من مصدر معين إلى إنسان متلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. - الوباء أو الفاشية: وهي وقوع حالات من مرض ما في مجتمع أو منطقة جغرافية محددة بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي لهذا المجتمع أو المنطقة الجغرافية. - الترصد: هو التفحص المستمر والمراقبة لتوزع وانتشار الأمراض والعوامل الممرضة أو البيئة التي تؤثر على توزيع وانتشار هذه الأمراض, أو عواملها الممرضة, وذلك من اجل اتخاذ إجراءات المكافحة المناسبة ولفعالة. - المصاب: كل شخص أصيب بمرض سار أو بعدوى ناجمة عنه. - العزل: وضع الشخص المصاب بالمرض الساري أو المخالط له فترة في مكان مخصص له بمقتضى الشروط الفنية المعتمدة. - الإبلاغ: هو بيان رسمي لإخطار السلطة الصحية بحدوث مرض ساري معين لإنسان أو حيوان وفي منطقة جغرافية معينة خلال زمن محدد. - المكافحة: هي الإجراءات التي تهدف إلى إنهاء حالات المرض الساري والحد من حالات انتشاره. - الوقاية: الإجراءات التي تهدف إلى حماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالمرض الساري أو بإختلاطاته - العامل الصحي المفوض: أي عامل صحي من الفئة الأولى أو الثانية يفوضه الوزير بمهمة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
الباب الثاني
الوقاية من الأمراض السارية والإبلاغ عنها ومكافحتها
2 · المادة 2
#يعتبر جميع المواطنين والمقيمين في الجمهورية العربية السورية متساوين في المعاملة في مجال الوقاية من الأمراض السارية أو معالجتها.
3 · المادة 3
#يقع واجب الإبلاغ عن الأمراض السارية المشخصة, أو المشتبه بها على الفئات التالية: أ) مدراء المدارس الصحية الحكومية أو الخاصة (مراكز صحية, مشافي, مخابر ...). ب) الطبيب المداوي أو أي عنصر من ذوي المهن الطبية المعنية بالصحة (قابلة, ممرضة, مخبري ...) أشرف على علاج المصاب. ج) كبير عائلة المصاب أو أحد أقربائه القاطنين معه في دار واحدة. د) كل من كان ساكنا مع المصاب في الدار التي يقيم فيها أثناء مرضه. هـ) المسؤول عن إدارة مؤسسة المبيت بما فيها (السياحية – سكن جامعي – دور رعاية اجتماعية – معسكرات – منظمات شعبية) و) الدليل السياحي المسؤول عن المجموعة السياحية. ز) المريض المصاب. ح) المخالط. ط) مدير المدرسة إذا وقعت الإصابة بين التلاميذ. ي) رب العمل في أي مؤسسة يعمل بها الشخص المصاب. ك) رئيس البلدية أو مختار القرية التي حدثت فيها الإصابة.
4 · المادة 4
#يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطلب من أي جهة أن تزوده بالمعلومات التي لديها عن أي مريض أو إصابة.
5 · المادة 5
#يصدر الوزير بقرار تنظيمي قائمة تحدد الأمراض الواجب الإبلاغ عنها وتضاف إليها أية أمراض مستجدة حسب الوضع الوبائي لهذه الأمراض محليا وعالميا وفي الدول المجاورة.
6 · المادة 6
#تتخذ وزارة الصحة الإجراءات والتدابير اللازمة وتقوم بإصدار تعليمات خاصة لمعالجة الأمراض السارية والوقاية منها ومكافحتها أو إتلاف الوسائل التي تؤدي إلى انتشارها.
7 · المادة 7
#يحق لوزارة الصحة إجراء العلاج الوجوبي أو منع الانتقال أو عزل المصاب أو المخالط إذا اقتضى الأمر بأحد المشافي الصحية. وذلك وفقا للقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحددها, وعلى جميع الجهات التي تعنى بالصحة, الالتزام بتنفيذ تلك الإجراءات كافة.
8 · المادة 8
#أ) منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي أو غيره يجوز للوزير أو من يفوضه أن يكلف الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب) إذا لم تقم الجهات المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به وخلال المدة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة فللوزير أن يتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وعلى نفقة تلك الجهة وتحصل هذه الأموال عن طريق جباية الأموال العامة.
الباب الثالث
العقوبات والتدابير
9 · المادة 9
#أ) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب المخالف لأحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو التعليمات الصادرة لتطبيقها بغرامة تتراوح بين /5000/ خمسة ألاف ليرة سورية وخمسين ألف ليرة سورية. ب) تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في خال تكرار المخالفة, ما لم تقع تحت طائلة عقوبة أشد.
10 · المادة 10
#إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي تغلق بقرار من الوزير لمدة شهر المؤسسات الصحية في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
11 · المادة 11
#يصدر الوزير المختص قرارا بإغلاق المؤسسة أو الجهة المخالفة التابعة له بناء على اقتراح الوزير وذلك حتى يتم تسوية المخالفة, وإذا كانت المخالفة مقصودة أو نتج عنها نتائج خطيرة تهدد الصحة العامة, وصحة الأفراد فإنه يطبق عليها أحكام القوانين الناظمة للتعويض.
12 · المادة 12
#بالنسبة لمالكي المنشات الغذائية والعاملين في المنشات الغذائية الحكومية والمسؤولين عن الرقابة عن مصادر المياه وشبكاتها تطبق بحقهم الأحكام الصادرة في القوانين الخاصة بسلامة الغذاء والمياه.
13 · المادة 13
#مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصا للعدوى بمرض ساري أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو أمتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري أنه أرتكب جرما ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50.000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /500.000/ خمسمائة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضررين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال إدعائه بذلك.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
14 · المادة 14
#يكون للعاملين الصحيين الذين يفوضهم الوزير الحق بتنظيم المخالفات ويكون لهم صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا اليمين التالي (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات) أمام قاضي الصلح.
15 · المادة 15
#إذا ثبت أن الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكيا وجزائيا وفقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.
16 · المادة 16
#يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع وفق أحكام المادة /15/ المطالبة قضائيا بالتعويض عن الضرر وفقا للأصول القانونية النافذة.
17 · المادة 17
#تحصل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لقاء إيصال رسمي إيرادا إلى الخزينة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
18 · المادة 18
#يصدر وزير الصحة التعليمات والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
19 · المادة 19
#يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض إجراءات الرقابة الوبائية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي إذا اقتضت الضرورة لمنع تسرب الأمراض السارية إلى الجمهورية العربية السورية ولمنع انتقالها إلى الدول الأخرى عن طريق البر أو البحر أو الجو, ولتنفيذ الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها والتزمت بتنفيذها.
20 · المادة 20
#تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي معدلة حكما بما يتفق مع أحكامه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم /50/ لعام 2002 والقانون رقم /49/ لعام 2004.
21 · المادة 21
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في2/1/1428هـ الموافق 21/1/2007م

