9
أ) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب المخالف لأحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو التعليمات الصادرة لتطبيقها بغرامة تتراوح بين /5000/ خمسة ألاف ليرة سورية وخمسين ألف ليرة سورية. ب) تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في خال تكرار المخالفة, ما لم تقع تحت طائلة عقوبة أشد.

