التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

أ) منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي أو غيره يجوز للوزير أو من يفوضه أن يكلف الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب) إذا لم تقم الجهات المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به وخلال المدة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة فللوزير أن يتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وعلى نفقة تلك الجهة وتحصل هذه الأموال عن طريق جباية الأموال العامة.