7
يحق لوزارة الصحة إجراء العلاج الوجوبي أو منع الانتقال أو عزل المصاب أو المخالط إذا اقتضى الأمر بأحد المشافي الصحية. وذلك وفقا للقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحددها, وعلى جميع الجهات التي تعنى بالصحة, الالتزام بتنفيذ تلك الإجراءات كافة.
التشريعات السورية
7
يحق لوزارة الصحة إجراء العلاج الوجوبي أو منع الانتقال أو عزل المصاب أو المخالط إذا اقتضى الأمر بأحد المشافي الصحية. وذلك وفقا للقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحددها, وعلى جميع الجهات التي تعنى بالصحة, الالتزام بتنفيذ تلك الإجراءات كافة.