التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

7

يحق لوزارة الصحة إجراء العلاج الوجوبي أو منع الانتقال أو عزل المصاب أو المخالط إذا اقتضى الأمر بأحد المشافي الصحية. وذلك وفقا للقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحددها, وعلى جميع الجهات التي تعنى بالصحة, الالتزام بتنفيذ تلك الإجراءات كافة.