6
تتخذ وزارة الصحة الإجراءات والتدابير اللازمة وتقوم بإصدار تعليمات خاصة لمعالجة الأمراض السارية والوقاية منها ومكافحتها أو إتلاف الوسائل التي تؤدي إلى انتشارها.
التشريعات السورية
6
تتخذ وزارة الصحة الإجراءات والتدابير اللازمة وتقوم بإصدار تعليمات خاصة لمعالجة الأمراض السارية والوقاية منها ومكافحتها أو إتلاف الوسائل التي تؤدي إلى انتشارها.