التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

6

تتخذ وزارة الصحة الإجراءات والتدابير اللازمة وتقوم بإصدار تعليمات خاصة لمعالجة الأمراض السارية والوقاية منها ومكافحتها أو إتلاف الوسائل التي تؤدي إلى انتشارها.