التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر الوزير بقرار تنظيمي قائمة تحدد الأمراض الواجب الإبلاغ عنها وتضاف إليها أية أمراض مستجدة حسب الوضع الوبائي لهذه الأمراض محليا وعالميا وفي الدول المجاورة.