5
يصدر الوزير بقرار تنظيمي قائمة تحدد الأمراض الواجب الإبلاغ عنها وتضاف إليها أية أمراض مستجدة حسب الوضع الوبائي لهذه الأمراض محليا وعالميا وفي الدول المجاورة.
التشريعات السورية
5
يصدر الوزير بقرار تنظيمي قائمة تحدد الأمراض الواجب الإبلاغ عنها وتضاف إليها أية أمراض مستجدة حسب الوضع الوبائي لهذه الأمراض محليا وعالميا وفي الدول المجاورة.