التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطلب من أي جهة أن تزوده بالمعلومات التي لديها عن أي مريض أو إصابة.