التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

يقع واجب الإبلاغ عن الأمراض السارية المشخصة, أو المشتبه بها على الفئات التالية: أ) مدراء المدارس الصحية الحكومية أو الخاصة (مراكز صحية, مشافي, مخابر ...). ب) الطبيب المداوي أو أي عنصر من ذوي المهن الطبية المعنية بالصحة (قابلة, ممرضة, مخبري ...) أشرف على علاج المصاب. ج) كبير عائلة المصاب أو أحد أقربائه القاطنين معه في دار واحدة. د) كل من كان ساكنا مع المصاب في الدار التي يقيم فيها أثناء مرضه. هـ) المسؤول عن إدارة مؤسسة المبيت بما فيها (السياحية – سكن جامعي – دور رعاية اجتماعية – معسكرات – منظمات شعبية) و) الدليل السياحي المسؤول عن المجموعة السياحية. ز) المريض المصاب. ح) المخالط. ط) مدير المدرسة إذا وقعت الإصابة بين التلاميذ. ي) رب العمل في أي مؤسسة يعمل بها الشخص المصاب. ك) رئيس البلدية أو مختار القرية التي حدثت فيها الإصابة.