2
يعتبر جميع المواطنين والمقيمين في الجمهورية العربية السورية متساوين في المعاملة في مجال الوقاية من الأمراض السارية أو معالجتها.
التشريعات السورية
2
يعتبر جميع المواطنين والمقيمين في الجمهورية العربية السورية متساوين في المعاملة في مجال الوقاية من الأمراض السارية أو معالجتها.