التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

2

يعتبر جميع المواطنين والمقيمين في الجمهورية العربية السورية متساوين في المعاملة في مجال الوقاية من الأمراض السارية أو معالجتها.