1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المدونة إزائها: - الوزارة: وزارة الصحة. - الوزير: وزير الصحة. - المرض الساري: كل مرض ناجم عن عامل ممرض محدد كالجراثيم والحمات الراشحة والفطريات وما شابهها, أو أحد إفرازاته أو مكوناته السامة, والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل أو إفرازاته أو مكوناته من مصدر معين, سواء كان إنسانا أو حيوانا أو غير ذلك, إلى إنسان متلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق تدخل وسيط (حيوان أو نبات أو ناقل حشري أو مياه أو غذاء أو هواء). - سراية العوامل الممرضة: وهي الآتية التي ينتشر عن طريقها العامل الممرض من مصدر معين إلى إنسان متلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. - الوباء أو الفاشية: وهي وقوع حالات من مرض ما في مجتمع أو منطقة جغرافية محددة بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي لهذا المجتمع أو المنطقة الجغرافية. - الترصد: هو التفحص المستمر والمراقبة لتوزع وانتشار الأمراض والعوامل الممرضة أو البيئة التي تؤثر على توزيع وانتشار هذه الأمراض, أو عواملها الممرضة, وذلك من اجل اتخاذ إجراءات المكافحة المناسبة ولفعالة. - المصاب: كل شخص أصيب بمرض سار أو بعدوى ناجمة عنه. - العزل: وضع الشخص المصاب بالمرض الساري أو المخالط له فترة في مكان مخصص له بمقتضى الشروط الفنية المعتمدة. - الإبلاغ: هو بيان رسمي لإخطار السلطة الصحية بحدوث مرض ساري معين لإنسان أو حيوان وفي منطقة جغرافية معينة خلال زمن محدد. - المكافحة: هي الإجراءات التي تهدف إلى إنهاء حالات المرض الساري والحد من حالات انتشاره. - الوقاية: الإجراءات التي تهدف إلى حماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالمرض الساري أو بإختلاطاته - العامل الصحي المفوض: أي عامل صحي من الفئة الأولى أو الثانية يفوضه الوزير بمهمة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

