10
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي تغلق بقرار من الوزير لمدة شهر المؤسسات الصحية في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
التشريعات السورية
10
إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي تغلق بقرار من الوزير لمدة شهر المؤسسات الصحية في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.