التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

10

إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي تغلق بقرار من الوزير لمدة شهر المؤسسات الصحية في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.