11
يصدر الوزير المختص قرارا بإغلاق المؤسسة أو الجهة المخالفة التابعة له بناء على اقتراح الوزير وذلك حتى يتم تسوية المخالفة, وإذا كانت المخالفة مقصودة أو نتج عنها نتائج خطيرة تهدد الصحة العامة, وصحة الأفراد فإنه يطبق عليها أحكام القوانين الناظمة للتعويض.

