التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

11

يصدر الوزير المختص قرارا بإغلاق المؤسسة أو الجهة المخالفة التابعة له بناء على اقتراح الوزير وذلك حتى يتم تسوية المخالفة, وإذا كانت المخالفة مقصودة أو نتج عنها نتائج خطيرة تهدد الصحة العامة, وصحة الأفراد فإنه يطبق عليها أحكام القوانين الناظمة للتعويض.