التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

19

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض إجراءات الرقابة الوبائية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي إذا اقتضت الضرورة لمنع تسرب الأمراض السارية إلى الجمهورية العربية السورية ولمنع انتقالها إلى الدول الأخرى عن طريق البر أو البحر أو الجو, ولتنفيذ الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها والتزمت بتنفيذها.