19
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض إجراءات الرقابة الوبائية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي إذا اقتضت الضرورة لمنع تسرب الأمراض السارية إلى الجمهورية العربية السورية ولمنع انتقالها إلى الدول الأخرى عن طريق البر أو البحر أو الجو, ولتنفيذ الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها والتزمت بتنفيذها.

