التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

13

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصا للعدوى بمرض ساري أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو أمتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري أنه أرتكب جرما ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50.000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /500.000/ خمسمائة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضررين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال إدعائه بذلك.