13
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصا للعدوى بمرض ساري أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو أمتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري أنه أرتكب جرما ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50.000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /500.000/ خمسمائة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضررين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال إدعائه بذلك.

