التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

16

يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع وفق أحكام المادة /15/ المطالبة قضائيا بالتعويض عن الضرر وفقا للأصول القانونية النافذة.