16
يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع وفق أحكام المادة /15/ المطالبة قضائيا بالتعويض عن الضرر وفقا للأصول القانونية النافذة.
التشريعات السورية
16
يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع وفق أحكام المادة /15/ المطالبة قضائيا بالتعويض عن الضرر وفقا للأصول القانونية النافذة.